Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 223

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل: القسم
  4. ٢٣٠٤ - القسمة إذا تزوج كتابية على مسلمة

٢٣٠٤ - القسمة إذا تزوج كتابية على مسلمة

قال أبو داود: سمدت أحمد يقول: الحرة اليهودية هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٣)

قال حرب: سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: رجل تزوج يهودية، أو نصرانية على مسلمة، كيف القسمة؟

قال: بالسوية.

قلتُ: فيتزوج أمة على يهودية أو نصرانية؟

قال: فيه اختلاف.

"مسائل حرب" ص ٦٣

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: أرأيت إن تزوج يهودية أو نصرانية -يعني: على الحرة المسلمة- كيف يعدل بينهما؟

قال: اليهودية والنصرانية مثل المسلمة، يكون عند الحرة يوم وعند اليهودية والنصرانية يوم سواء.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم فسمعا أبا عبد اللَّه قال: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلم مثل أحكام المسلمين إلَّا أنهما لا يتوارثان.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٤٩ (٤٨٦: ٤٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 223 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.