Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 232

  1. كتاب الخلع
  2. [باب. . .]
  3. ٢٣٠٩ - حقيقة الخلع

قلت لأبي: تذهب إلى قول ابن عباس.

قال: فيه اختلاف، ورأيته كأنه يذهب إلى قول ابن عباس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٧)

قال عبد اللَّه: قال أبي: على قول ابن عباس: إذا اختلعت ليس هو طلاق، هو فداء.

وكان ابن عباس يقول: يتزوجها إن شاء، ورأيت أبي يحتج بقول ابن عباس ويراه، قال: الخلع تفريق، وليس هو بطلاق، إذا وافقته عليه.

قال: في الخلع اختلاف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال: سُئِلَ عن الخلع؟ فقال: ليس بشيء، فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدرى ما هو؟ ! !

قال: واللَّه لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وبين امرأته كان طلقها تطلقتين ثم خلعها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المرأة تقول لزوجها: طلقني ولك مائة دينار؟

قال: إذا طلقها وجبت له مائة دينار.

وقال: إنما هو مثل شيء يبيعها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 232 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.