Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 233

  1. كتاب الخلع
  2. [باب. . .]
  3. ٢٣١٠ - الحال التي يجوز فيها الخلع

٢٣١٠ - الحال التي يجوز فيها الخلع

قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يضيق على امرأته فيظلمها حتى تختلع منه أيحكم لها بالمهر؟

قال: إذا كان الظلم من قبله لم يحل له أن يأخد منها، فإن كانت هي الظالمة جاز له أن يأخذ منها قدر ما أعطاها من مهر أو غير ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٣٦

نقل أبو طالب عنه أنه قال: الخلع مثل: حديث سهلة، إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبر لك قسمًا ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي ﷺ قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ".

قلت: وقد قال في الحديث: "اقْبَلْ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (١). وجعل أحمد ذلك فداء.

"إعلام الموقعين" ١/ ٢٢٤.

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي ﷺ قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قال ﵇ في المختلعات: "هُنَّ المُنَافِقَاتُ" (٢)، وقال عمر: احبسها ولو في بيت الزبل.

"الفروع" ٥/ ٣٤٣.

نقل أبو طالب عن الإمام أحمد: إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٧٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 233 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.