Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 235

  1. كتاب الخلع
  2. باب ما جاء في أركان الخلع وشروط صحته
  3. أولا: العوض
  4. ٢٣١٢ - مقدار ما يجوز به الخلع

نقل عنه مهنا: إذا قال لها: اخلعي نفسك، فقالت: خلعت نفسي، لم يكن خُلعًا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى.

الروايتين والوجهين" ٣/ ١٣٩، "المغني" ١٠/ ٢٨٨، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٢٨

٢٣١٢ - مقدار ما يجوز به الخلع

قال إسحاق بن منصور: قلت: المختلعةُ يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟

قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠١٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئِلَ عن: المختلعة يأخذُ منها فوق ما أعطاها؟

قال: لا؛ لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (١١٨٦)

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد سُئِلَ عن: امرأة قالت لزوجها: اخلعني على ما في يدي من الدراهم فخدعته ولم يكن في يدها شيءٌ؛ فخلعها على ذلك؟

قال: أقله ثلاثةُ دراهم.

"مسائل أبي داود" (١١٨٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المختلعة ماذا لزوجها منها؟

قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٦)

قال الفضل الأصبهاني: سمعت أحمد يقول: لا أحب أن يأخذ الزوج من زوجته إذا اختلعت أكثر مما أعطاها.

"الطبقات" ٢/ ١٩٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 235 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.