Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 236

  1. كتاب الخلع
  2. باب ما جاء في أركان الخلع وشروط صحته
  3. أولا: العوض
  4. ٢٣١٣ - الرجوع في عوض الخلع، إن لم تخلع الزوجة نفسها منه

خلع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل:

قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين، الخلع جائز والخمسون للآمر، ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٣٩.

٢٣١٣ - الرجوع في عوض الخلع، إن لم تخلع الزوجة نفسها منه

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهمٍ على أن يخيرها فاختارت الزوج، أيرد عليها الألف؟

قال أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجب له الذي جعلت له، ولو أنها طلقت نفسها كانت على مال طلقت نفسها وتكلمت به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٥٥)

قال صالح: قلت: المرأة تقول للرجل: طلقني على أن أجعل لك كذا وكذا، فجعلت له، فلم يطلقها؟

قال: لها أن ترجع.

"مسائل صالح" (١١٧٧)

نقل مهنا في رجل قالت له امرأته: اجعل أمري بيدي، وأُعطيك عبدي هذا، فقبض العبد، وجعل أمرها بيدها، وباع العبد قبل أن تقول المرأة شيئًا: هو له، إنما قالت: اجعل أمري بيدي وأعطيك. فقيل له: متى شاءت تختار؟

قال: نعم، ما لم يطأها، أو يُنقض.

"المغني" ١٠/ ٢٨٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 236 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.