Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 237

  1. كتاب الخلع
  2. باب ما جاء في أركان الخلع وشروط صحته
  3. ثانيا: القابل (الملتزم للعوض)
  4. ٢٣١٤ - هل للرجل أن يخلع زوجته؟

ثانيًا: القابل (الملتزم للعوض)

٢٣١٤ - هل للرجل أن يخلع زوجته؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خالع امرأته؟

فقال: فيها اختلاف.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٢)

قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن: الخلع يكون من قبل المرأة أو الرجل؛ فقال: من قبل المرأة.

قلت لأبي: فإن كرهها؛ قال: أريد أن أخالعها؟

قال: كيف يكون هذا، إنما المرأة التي تكرهه، كما كرهت (حبيبة بنت سهل) (١)، ثابت بن قيس (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٤٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 237 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.