Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 243

  1. كتاب الخلع
  2. باب ما يلحق الخلع من أحكام
  3. ٢٣٢٢ - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟

٢٣٢١ - المختلعة هل لها نفقة؟

قال صالح: قلت: المختلعة لها نفقة؟

قال: نحن نقول: المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة، فكيف المختلعة؟ ! لأنها أبرت نفسها، ولكن إذا كانت حاملًا كان لها النفقة.

"مسائل صالح" (١٢٠٥)

قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة هل له نفقة؟

قال: كيف يكون لها نفقة وقد ذهبت بنفسها، وكذلك إن كانت حاملا! ؟

"مسائل حرب" ص ٢٣٢

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المختلعة الحامل هل لها نفقة؟

فقال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٥٠)

نقل المروذي عنه: إذا أبرأته من مهرها أو نفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته؛ لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، فإذا فطمته فلها طلبه بنفقته، وكذا السكنى.

"الفروع" ٥/ ٣٥٠، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٣٣

٢٣٢٢ - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟

قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 243 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.