Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 244

  1. كتاب الخلع
  2. باب ما يلحق الخلع من أحكام
  3. ٢٣٢٢ - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٩١)

قال صالح: وسألته عن: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

"مسائل صالح" (٣٦٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: المختلعة يلحقها الطلاق؟

قال: لا يلحقها الطلاقُ.

"مسائل أبي داود" (١١٨٨)

قال صالح: سألت أبي عن: المختلعة طلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

"مسائل صالح" (١٣٢٣)

قال حرب: سألت أحمد قلت: المختلعة يطلقها زوجها وهي في عدتها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

قال: وقال: المختلعة تعتد عدة المطلقة.

وسُئلَ عن قول ابن عباس (١) و (عمر) (٢) فلم يعجبه.

وقِيل لأحمد مرة أخرى: الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها؟

قال: لا يلحقها الطلاق ما دامت في العدة.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: المختلعة لا يلحقها الطلاق.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 244 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.