Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 247

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب. . .]
  3. ٢٣٢٣ - حكمه

كتاب الطلاق

٢٣٢٣ - حكمه

قال ابن بطة: حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمد بن حنبل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة، فوجدها حائضًا؟

فقال: تطلق منه امرأته ولا يطؤها؛ اللَّه ﵎ أباح الطلاق وحرم وطء الحائض.

"إبطال الحيل" ص ١٣٣ (٨٥)، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤، "المناقب" ص ٩١

وسئل في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته؟

فقال: لا يطلق ويكفر.

قيل له: هو معصية؟

قال: وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 247 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.