Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 248

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة
  4. أولا: طلاق السنة
  5. ٢٣٢٤ - وقت إيقاعه وعدده

باب أقسام الطلاق

فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة

أولًا: طلاق السنة

٢٣٢٤ - وقت إيقاعه وعدده

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السنة؟

قال: يطلقها طاهرًا في غير جماع الوقت، كما أمر النبيُّ ﷺ ابن عمر ﵄ أن يطلقها طاهرًا في غير جماعٍ (١)، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد ﵁: فلو أنه قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة. فإن كانت حائضًا لم يقع عليها شيءٌ، فإذا هي طهرت وقعت الثلاث عليها جميعًا؛ لأنه الوقتُ الذي أمر فيه النبي ﷺ ابن عمر ﵄، ولم يُسم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا فقدر عليها في كلِّ طهر تطليقة، ولا يقعُ عليها شيءٌ من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض.

"مسائل الكوسج" (٩٣٧)

قال صالح: وسألته عن طلاق السنة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 248 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.