باب أقسام الطلاق
فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة
أولًا: طلاق السنة
٢٣٢٤ - وقت إيقاعه وعدده
قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ السنة؟
قال: يطلقها طاهرًا في غير جماع الوقت، كما أمر النبيُّ ﷺ ابن عمر ﵄ أن يطلقها طاهرًا في غير جماعٍ (١)، وليس فيه واحدة ولا ثنتان ولا ثلاث.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد ﵁: فلو أنه قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة. فإن كانت حائضًا لم يقع عليها شيءٌ، فإذا هي طهرت وقعت الثلاث عليها جميعًا؛ لأنه الوقتُ الذي أمر فيه النبي ﷺ ابن عمر ﵄، ولم يُسم واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثًا فقدر عليها في كلِّ طهر تطليقة، ولا يقعُ عليها شيءٌ من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض.
"مسائل الكوسج" (٩٣٧)
قال صالح: وسألته عن طلاق السنة؟