Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 249

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة
  4. أولا: طلاق السنة
  5. ٢٣٢٤ - وقت إيقاعه وعدده

قال؟ يطلقها طاهرًا من غير جماع؛ لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ أن يراجعها، ويطلقها إذا طهرت من غير جماع.

"مسائل صالح" (١٤)

قال صالح: قلت: كيف طلاق السنة؟

قال: يطلقها طاهرًا من غير جماع على حديث ابن عمر ويطلقهما تطليقة، وهو يملك الرجعة ما دامت في العدة؛ لقول اللَّه ﵎: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]. وقال علي: من طلق طلاق السنة لم يندم.

"مسائل صالح" (٤٩٩)

قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: طلقها طاهرًا في غير جماع. وذكر حديث أبي الأحوص في طلاق السنة، فقال: ذلك يختلف فيه.

"مسائل صالح" (١٢٧١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الطلاق، طلاق السنة؟

فقال: تطلق تطليقة من غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض.

قلت له: يحتاج عند كل حيضة أن يطلق طلاقًا؟

قال: لا، إذا حاضت ثلاثًا، أو لم تكن تحيض فثلاثة أشهر فقد بانت منه.

قلت: فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد، يكون طلاق السنة؟

قال: لا، لأن اللَّه يقول في كتابه: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] وإذا طلق ثلاثًا، لم يمكنه أن يراجعها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 249 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.