Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 251

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة
  4. ثانيا: طلاق البدعة
  5. ٢٣٢٦ - إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد

٢٣٢٥ - متى يطلق المرأة إذا كانت حاملًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تطلق الحامل؟

قال: متى ما شاء طلقها واحدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٤٣)

ثانيًا: طلاق البدعة

٢٣٢٦ - إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد

قال إسحاق بن منصور: قلت: حديثُ طاوس عن ابن عباسٍ ﵄ (١)؟ قال: كان الطلاقُ على عهد النبي ﷺ الثلاثة تُرد إلى واحدة.

قال: كل أصحاب ابن عباسٍ ﵄ رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبيرٍ، ومجاهد، ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قوله. سئل: إني طلقت امرأتي كذا وكذا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 251 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.