Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 252

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة
  4. ثانيا: طلاق البدعة
  5. ٢٣٢٦ - إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد

وفاطمة بنت قيس طلقت ثلاثًا على ما روى الشعبي (١). وما روى ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فقال: "حتى تذوق عسيلته" (٢).

قلت لأحمد: فيه متعلق؟

قال: لا، لم يروه إلا طاوس.

قال إسحاق: حديثُ ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ في الطلاق لم يرو أحدٌ من أصحابه عنه خلاف روايته، إنما رووا عنه قوله، ولم يفسروا أمدخولة أم غير مدخول، فإذا وضعت رواية طاوس على غير المدخول لم يكن خلافًا لروايته، وأما في حديث ابن عمر ﵄: حتى تذوق العسيلة إن كان ثلاثًا. وإنما نضعُ حديث طاوس على غير المدخولة لما حكى عكرمة عن ابن عباس ﵄ التمييز بينهما، وما روى عمرو عن جابر وعطاء في غير المدخولة: الثلاث واحدة.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يطلقُ امرأته ثلاثًا -يعني: بكلمةٍ واحدةٍ؟ فلم ير ذلك.

"مسائل أبي داود" (١١٢٣)

نقل أبو طالب: طلاق السنة ما أمر النبي ﷺ ابن عمر به طاهرة من غير جماع واحدة واثنتين وثلاث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 252 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.