Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 254

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها
  4. أولا: الطلاق الرجعي
  5. ٢٣٢٨ - الإشهاد على الرجعة

فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها

أولًا: الطلاق الرجعي

٢٣٢٧ - ما يجوز للزوج أن يراه من المطلقة الرجعية

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المطلقة يملك زوجها الرجعة؛ يرى شعرها؟ فكرهه.

"مسائل أبي داود" (١٢١٢)

قال أحمد في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه.

وقال في رواية أبي الحارث: تتشوف له ما كانت في العدة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩، "المغني" ١٠/ ٥٥٤

٢٣٢٨ - الإشهاد على الرجعة

قالى أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل كيف يراجعُ الرجلُ امرأته؟

قال: يُشهد رجلين: إني قد راجعتُ فلانة بنت فلانٍ.

قيل. وإن لم تحضر المرأة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٢٢٩)

نقل مهنا عنه: إذا راجع يُشهد على الرجعة. قيل: فإن لم يشهد يضره؟

قال: نعم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 254 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.