Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 255

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها
  4. أولا: الطلاق الرجعي
  5. ٢٣٢٩ - مسألة الهدم

نقل أبو طالب عنه: إذا طلق والممتكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة.

"الفروع" ٥/ ٤٦٦، "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٩

٢٣٢٩ - مسألة الهدم

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً أو اثنتين، فتزوجها رجل فطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول؟

قال: ترجعُ، وتكون عنده على ما بقي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٣)

قال صالح: وقال أبي: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت زوجًا، فدخل بها، ثم طلقها أذهب على أنها على ما بقي من طلاقها، وهو أصح في المعنى.

"مسائل صالح" (٩٦٠)

قال صالح: قال أبي: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت زوجًا، فدخل بها ثم طلقها، فتزوج بها الأول، فهي عنده على ما بقي؛ لأن الزوج الثاني لم يبح منها شيئًا، قال اللَّه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: من الآية ٢٣٠]، وتلك تحل له بالواحدة والثنتين أن يتراجعا، وإنما ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ في المطلقة ثلاثًا.

"مسائل صالح" (٩٨٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 255 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.