Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 256

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها
  4. أولا: الطلاق الرجعي
  5. ٢٣٢٩ - مسألة الهدم

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن طلق امرأته دون الثلاث، ثم تزوجت زوجًا غيره، ثم رجعت إليه؛ على كم تكون؟

قال: على ما بقي.

"مسائل أبي داود" (١٢٣٢)

قال حرب: قيل لأحمد: رجل طلَّقَ امرأتَه ثنتين، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول على كم يكون عنده.

قال: على واحد على ما بقي من الطلاق، يروى عن الأكابر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، وأنكر قول من يقول: على ثلاث.

"مسائل حرب" ص ١٤٢

قال عبد اللَّه: قال أبي حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي قال: إذا كان قد غشيها زوجها الآخر، فهي عند الأول على نكاح جديد وصداق جديد. وإن كان لم يغشها، فهي عنده على ما بقي من طلاقها.

قال أبي: وهذا القول عندنا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٩)

حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أن عبد اللَّه بن عمر قال: يهدم الزوج الثلاث (١)، ولا يهدم الواحدة، ولا الثنتين، طلاق جديد، ونكاح جديد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٠)

نقل أبو الحارث: تعود على ما بقي من طلاقها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 256 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.