Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 257

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها
  4. ثانيا: الطلاق البائن
  5. ٢٣٣٠ - الطلاق قبل الدخول

ونقل حنبل: إن أصابها الثاني هدمت ما أوقعه من الطلاق ويعود على طلاق ثلاث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٣.

ثانيًا: الطلاق البائن

٢٣٣٠ - الطلاق قبل الدخول

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدةً؟

قال: قد بانت منه، ويخطبها مع الخطَّاب.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٦١)

قال صالح: قلت: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

"مسائل صالح" (٣٦٧)

قال صالح: وقال: الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق ثلاثًا للسنة؟

قال: يقع عليها. فإن قال لها وقد دخل بها يقع عليها.

قلت له: ما الذي يتأول إنما يقع عليها واحدة التي غير مدخول بها؟

قال: لا يعجبني هذا القول؛ وهو عندي يقع عليها.

"مسائل صالح" (١٢٧٧)

قال صالح: قال أبي: إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا للسنة ولم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 257 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.