Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 258

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها
  4. ثانيا: الطلاق البائن
  5. ٢٣٣٠ - الطلاق قبل الدخول

يدخل بها؛ فلا نعلم لهذِه سنة، فهو يقع عليها الثلاث جميعًا، واستثناؤه السنة ليس بشيء، فإذا قال لها ذلك وقد دخل بها؛ فقد قيل: إن ابن عمر طلق امرأته حائضًا، فسأل عمر النبي ﷺ فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَت وَحاضَت ثُمَّ طهُرَت؛ فَليُطلِّقْهَا قبل أن يجامعها، فَتْلْكَ العِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ النِّسَاءُ"

فاحتج محتج بأن النبي ﷺ لما أمره أد يطلقها طاهرًا من قبل أن يجامعها، فذاك الطلاق في ذلك الوقت هو السنة، ولم يأمره النبي ﷺ بواحدة ولا اثنتين ولا ثلاثًا.

فمتى جاء بالوقت الذي أمر به النبي ﷺ ابن عمر أن يطلقها فيه؛ فقد جاء بالسنة، واستثناؤه بالسنة باطل؛ لأنه قد جاء بالوقت الذي أمر به النبي ﷺ ابن عمر، فيقع الثلاث جميعًا، ولا يكون استثناء بشيء.

"مسائل صالح" (١٤٠٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن البكر تطلقُ ثلاثًا؟

قال: هي ثلاثٌ، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

"مسائل أبي داود" (١١٤٩)

قال حرب: وسُئِلَ أحمدُ عَنْ رَجلٍ قال لامرأته -قبل أن يدخل بها أنت طالق. ثم وطئها، وهو لا يعلم أنها لا تحل له؟

قال: لها صداق ونصف.

"مسائل حرب" ص ١٣٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 258 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.