Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 259

  1. كتاب الطلاق
  2. باب أقسام الطلاق
  3. فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها
  4. ثانيا: الطلاق البائن
  5. ٢٣٣١ - رجل باع امرأته، أتبين منه؟

٢٣٣١ - رجل باع امرأته، أتبين منه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ بَاعَ امرأته أتبين منه؟

قال: لا، ولكن يُعَزَّر.

قال أحمد: لا تبين منه، ولكنه قد أتى أمرًا عظيمًا.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤٢)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل باع امرأته؟

قال: لا يدخل عليه الطلاق، ولكن يؤدب. قلت: فإن باع ولده؟

قال: كذلك. قلت: ويرجع عليه بالثمن؟

قال: شديدًا.

"مسائل حرب" ص ١٦٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 259 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.