Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 260

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٣٣٢ - هل يعتبر عدد الطلاق بحال الرجل أم بحال المرأة؟

باب قدر الطلاق وعدده

٢٣٣٢ - هل يعتبر عدد الطلاق بحال الرجل أم بحال المرأة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يطلق العبدُ الحرة؟ وكم تعتد؟

قال: الطلاقُ بالرجال، والعدة بالنساء.

"مسائل الكوسج" (٩٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلق الحر الأمة ثلاثًا؟

قال: نعم.

قلت: وتعتدُّ حيضتين؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٩٠١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يطلِّق العبد الحرة تطليقتين؟

قال: نعم.

قلت: وتعتدُّ ثلاث حيضٍ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٩٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأمة تُطلق، ثم تعتق في العدة؟

قال أحمد: إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت فإن تزوجها تكون عنده على تطليقة على حديث يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن معتب، عن أبي الحسن، عن ابن عباسٍ ﵄ عن النبي ﷺ (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 260 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.