Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 271

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
  4. ٢٣٣٨ - إذا تلفظ بالطلاق ثلاثا وقال: أردت واحدة أو العكس

قال: فأرجو أن تكون واحدة، وإلا فثلاث.

قيل له: فإن طلق التي لم يدخل بها ثلاثًا؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٤)

٢٣٣٨ - إذا تلفظ بالطلاق ثلاثًا وقال: أردت واحدة أو العكس

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يطلقُ واحدةً وينوي ثلاثًا؟

قال: هي واحدةٌ.

راجعته فقال: هذا هي واحدة.

قال إسحاق: كما قال إلَّا أن يقول: أنت طالقٌ. ونوى ثلاثًا فهي ثلاث.

"مسائل الكوسج" (٩٣٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجل طلق امرأته، فقيل له: ألا تراجعها؛ قال: ما طلقتها وأنا أريدُ رجعتها، ولو أردت رجعتها ما طلقتها، ينوي بذلك طلاقًا؟ قال سفيان: ليس عليه شيء.

قال أحمد: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه على ما نوى.

"مسائل الكوسج" (١١٤٣)

قال صالح: سألته عن: رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟

قال: هي ثلاث.

قلت: طلق واحدة وهو ينوي ثلاثًا؟

قال: هي واحدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 271 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.