Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
- ٢٣٣٣ - وقوع الثلاث بلفظ أنت طالق
- ٢٣٣٤ - لو قال لأمرأته: أنت طالق تطليقة بائنة
- ٢٣٣٥ - الزيادة على ثلاث في الطلاق، أو بعدد ما ينضبط
- ٢٣٣٦ - لو قال لامرأته: أنت طالق، بل أنت طالق
- ٢٣٣٧ - لو كرر لفظ الطلاق، كم يقع؟
- ٢٣٣٨ - إذا تلفظ بالطلاق ثلاثا وقال: أردت واحدة أو العكس
- ٢٣٣٩ - إذا ضرب الرجل زوجته وقال لها: هذا طلاقك؟
- ٢٣٤٠ - إذا قيل للرجل ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب
- ٢٣٤١ - إذا قال الرجل: تزوجت امرأة حراما؟
- ٢٣٤٢ - إذا قال الرجل حلفت بالطلاق ولم يكن حلف