Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 276

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
  4. ٢٣٤٢ - إذا قال الرجل حلفت بالطلاق ولم يكن حلف

٢٣٤١ - إذا قال الرجل: تزوجت امرأة حرامًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فقال: تزوجت امرأة حرامًا. قال: أرى النكاح جائزًا.

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: إن أراد به كذبًا أو مكايدة، فالنكاح جائز.

"مسائل الكوسج" (١٢١٥)

٢٣٤٢ - إذا قال الرجل حلفت بالطلاق ولم يكن حلف

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: امرأة غضبت فقالت لبعض قرابتها: إن زوجي قد طلقني فَسَئل الزوج؟ فقال: نعم، ولم يكن طلقها إنما أراد أن يغيظها بذلك.

قال: قد اختلفوا فيه حين قال: قد طلقتك، فأخشى عليه.

قال إسحاق: كلما أجاب بنعم، وهو يريد جوابًا، وقع الطلاقُ.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الرَّجلُ: قد حَلفتُ ولم يحلفْ وطلقتُ ولم يطلَّق؟

قال: أخشى أن يكون قد وَجب عليه الطلاقُ.

قال إسحاق: لا يجبُ عليه شيءٌ إذا أرادَ الكذب.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا سُئل الرَّجل أطلقتَ امرأتَك؟ فيقول: نَعم.

قال: أخافُ أن يَلزمَهُ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 276 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.