Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 267

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
  4. ٢٣٣٦ - لو قال لامرأته: أنت طالق، بل أنت طالق

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعتُ سفيان قيل له: ما ترى في رجلٍ قال لامرأته: أنت طالقٌ ملء هذا البيت؟ قال: هي واحدةٌ وهو أحق بها.

قيل له: فإن نوى ثلاثًا؟ قال: هي واحدةٌ.

قال أحمد: إذا كان أراد الغلظة عليها في معنى يريد أن تبين منه فهي ثلاث، وإذا قال لها: أنت طالق غليظة، أو شديدةً فهي واحدة حتى يقول: أنت طالقٌ البتة، أو بائنة. فأخشى أن يكون ثلاثًا.

قال إسحاق: كلما قال شيئًا من ذلك فهو على إرادته، ويحلف على قوله ما نوى.

"مسائل الكوسج" (١١٦٧)

قال حرب: قرأت على إسحاق رجل قال لامرأته: لا تحلين لي فإني قد طلقتك منذ كذا ألفَ مرة.

قال أبو يعقوب: لا يصدق بعد إقراره بالطلاق، إني كذبت؛ لأن قوله على نفسه من غير كره يصدق.

"مسائل حرب" ص ١٨٢

٢٣٣٦ - لو قال لامرأته: أنت طالق، بل أنت طالق

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق، بل أنت طالق؟ قال: يُطلقان جميعًا.

قال: نعم، هذا كلام مستقيم.

"مسائل الكوسج" (١١٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 267 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.