Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 266

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
  4. ٢٣٣٥ - الزيادة على ثلاث في الطلاق، أو بعدد ما ينضبط

فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها

٢٣٣٣ - وقوع الثلاث بلفظ أنت طالق

نقل حنبل والفضل بن زياد والميموني عنه: إذا قال: أنت الطلاق هل هي بينونة؟ فقال: قد جمع.

وقال في رواية الأثرم وأبي الحارث: إذا قال لامرأته: أنت الطلاق فإن قال: أردت ثلاثًا فهي ثلاث، وإن قال: أردت واحدة فهي واحدة.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٤٨

٢٣٣٤ - لو قال لأمرأته: أنت طالق تطليقة بائنة

قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟

قال: هذِه مسألة مشتبكة.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟ قال: هى تطليقة بائنة كما قال، لا يملك رجعتها، وجعل ينكر قول الشافعي.

"مسائل حرب" ص ١٣٧

٢٣٣٥ - الزيادة على ثلاث في الطلاق، أو بعدد ما ينضبط

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ كألف؟

قال: هذا عندي على الثلاث.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 266 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.