Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 282

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل الطلاق بالكناية
  4. ٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها

قال أحمد: أخافُ أن تكون ثلاثًا.

قال إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدةً فواحدة بائنة أو اثنتين وكذلك.

"مسائل الكوسج" (١١٥٩)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج، أخشى أن يكون ثلاثًا، وفي الحرام كفارة الظهار.

قال إسحاق: هو كما وصفنا أولًا على النيات.

"مسائل الكوسج" (١١٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يقول لامرأته: إن دخلت دار فلانٍ فلا تكوني في ملكي أبدًا، فإنه يُدَيَّن ما أراد بقوله: لا تكوني في ملكي. إن أراد طلاقها، فهو ما نوى واحدًا أو اثنين أو ثلاثًا، وإن قال: لم أكن نويت طلاقًا إنما نويتُ أن لا تكوني في ملكي على ما كنت أفعل بك، أو ما أشبه ذلك من المعاني فإنه يُحلف ويصدق على دعواه.

"مسائل الكوسج" (١٣٢٢)

قال صالح: قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن رجل قال لامرأته: أنت مني برية؟

قال: لو أن عمر أدرك هذا لفرق بينهما.

قال أبي: ليس عن شعبة، عن صالح غير هذين في كتاب غندر.

"مسائل صالح" (٧٩٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 282 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.