Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 283

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل الطلاق بالكناية
  4. ٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها

قال صالح: وقال: النية في الطلاق مثل الخلية والبرية والبائن والبتة والحرج -يقول: أنت على حرج- أخاف أن تكون هذِه ثلاثًا ثلاثًا.

"مسائل صالح" (١١٣٥)

قال صالح: وقال: يُنْوى إذا قال: حبلك على غاربك، رده علي بن أبي طالب إلى نيته (١).

"مسائل صالح" (١١٣٦)

قال صالح: وفي الموهوبة، إن قبلها أهلها فتطليقة واحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فلا شيء.

"مسائل صالح" (١١٣٧)

قال صالح: قلت لأبي: فرجل قال لامرأته: قد وهبتك لأهلك؟

قال: إن قبلوها فواحدة، يملك رجعتها، وإن ردوها فلا شيء.

وقال مرة: فليس بشيء.

"مسائل صالح" (١٣٤٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن البتة والخلية والبرية والبائن؟

قال: أجبنُ أن أقول فيه، أخاف أن يكون ثلاثًا.

قال: وربما سمعتُ أحمد يقولُ: لست أفتي فيه.

"مسائل أبي داود" (١١٢٧)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الخلية والبرية والبائن والبتة، في البكر وغير البكر سواءٌ؟

قال: هو عندي سواءٌ.

"مسائل أبي داود" (١١٢٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 283 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.