Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 297

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٤٥ - طلاق من غاب عقله لجنون أو سكر

فقال أحمد: يجوز طلاق الصبي؟ فقال أبو طالب: لا.

فقال له أحمد: لمَ؟

قال أبو طالب: لأنه لا يعقل.

قال أحمد: فالسكران لا يعقل، والنائم والمبرسم والهاذي هذا كله لا يعقل، والصبي يعقل ولكن لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٧ - ١٥٨

قال في رواية أبي طالب في المجنون يطلق، فقيل له بعدما أفاق: إنك طلقت امرأتك، فقال: أنا أذكر أني طلقت، ولم يكن عقلي معي.

فقال: إذا كان يذكر أنه طلق، فقد طلقت.

"المغني" ١٠/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٥٦

ق ال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرَّمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خيرٌ من هذا، وأنا أتقي جميعًا.

وقال في رواية الميموني: قد كنمت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب على أنه لا يجوزُ طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعُه، قال: وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك فلا يلزمُه.

"زاد المعاد" ٥/ ٢١٠ - ٢١١، "الفروع" ٥/ ٣٦٧

قال الميموني: سألت أبا عبد اللَّه عن طلاق السكران؟

فقال: أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق.

قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟

قال: بلى، ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق؛ لأني رأيته ممن لا يعقل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 297 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.