Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 298

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٤٦ - طلاق المكره

قلت: السكر شيء أدخله على نفسه فلذلك يلزمه.

قال: قد يشرب رجل البنج أو الدواء فيذهب عقله!

قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟

قال: لا يجوز.

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيء فيه حديث الزهري، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

"أعلام الموقعين" ٤/ ٤٨ - ٤٩

قال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه.

فأنكر أحمد، وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي (١).

"التوضيح" ٢٥/ ٢٨٣

٣ - أن يكون قاصدًا مختارًا

٢٣٤٦ - طلاق المكره

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ المكره؟

قال: أرجو ألا يكون عليه شيءٌ، وحد المكره: إذا كان يخاف القتل، أو ضربًا شديدًا.

قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.

"مسائل الكوسج" (٩٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 298 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.