Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 299

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٤٦ - طلاق المكره

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: الرجل يضطهد، فيزوج؟

قال: إذا ضُرب، أو نحو ذلك، فلا يجوز.

قلتُ: وكذلك الطلاق؟

قال: نعم، إذا عذب رجوتُ.

"مسائل حرب" ص ٧٦

قال حرب: سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: رجل أكره على الطلاق؟

قال: إذا عذب، أو ضرب، أو خاف على نفسه رجوت ألا يلزمه.

قال حرب: وسئل أحمد أيضًا عن يمين المستكره؟

قال: لا يكون عندى مستكرهًا حتى ينال بضرب، أو بعذاب.

وسئل أحمد مرةً أخرى، وقيل له: رجل أخذه اللصوص، فقالوا له: احلف بالطلاق أنه ليس معك مال، فحلف؟

قال: لا يجوز له أن يحلف إلا أن يضرب، أو يعذب، وإلا فلا.

قيل: فأوعد؟

قال: الإيعاد ليس بشيء إلا أن يضرب.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ عن المكره على الأشياء، وقلت له: أيكون مكرهًا من غير أن ينال بضرب أو نحو ذلك؟

قال: إذا أفزعوه، أو خاف على نفسه، فهو مكره.

وسئل إسحاق مرةً أخرى عن طلاق المكره؟

قال: كلما أكرهه اللصوص، أو سلطان ظالم، وهو ينوي غير ما يحلف فالنية نيته.

"مسائل حرب" ص ١٣٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 299 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.