Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 301

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٤٧ - أحد الأبوين أمر ابنه بالطلاق

-﵄ حين أمره عمر أن يطلق امرأته (١).

قلت: فأمه؟

قال: لا يطيعها في هذا.

قال إسحاق: إن فعل ما قاله أبوه وأمه، كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن يطلقها على معنى الإيجاب؛ لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء.

"مسائل الكوسج" (١١٢٤)

قال سندي؛ سأل رجل أبا عبد اللَّه، قال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. قال: لا تطلقها.

قال: أليس عمر أمر ابنه عبد اللَّه أن يطلق امرأته؟

قال: حتى يكون أبوك مثل عمر ﵁.

"الطبقات" ١/ ٤٥٦

قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يُعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأدب.

ونقل ابن مشيش: لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق، طلق إن كان عدلًا.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 301 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.