Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 302

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٤٩ - طلاق الغضبان

٢٣٤٨ - طلاق النسيان

قال صالح: سألت أبي عن رجل حلف بالطلاق: ما فعل كذا وكذا، وما في نيته كذا وكذا، وهو يرى أنه على ما حلف، ونسي، وكان على خلاف ما حلف، أيلزمه الطلاق؟

قال أبي: لو كان هذا الحالف حلف بما يكفر، كنت أرجو أن لا تلزمه الكفارة، فأما الطلاق والعتاق فإنهما لا يكفران، وأخاف أن يكون هذا حانثًا فيما حلف عليه.

"مسائل صالح" (١٧٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن طلاق النسيان؟

فقال: طلاقه جائز.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٩)

٢٣٤٩ - طلاق الغضبان

نقل حنبل عن أحمد أنَّه قال في حديث عائشة: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (١): يريد الغضب.

"زاد المعاد" ٣/ ٥٦٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 302 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.