وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في بيته الصلوات، عليه أن يؤذن ويقيم؟
قال: لا بأس، إن أذن، وإن اجتزأ بأذان أهل المصر أجزأه، وكنت
أصلي مع أبي أنا وهو جميعًا -وهو مختف- فيؤذن هو ويقيم، ونصلي جميعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (٢١٩).
٣٠٩ - هل يباح للمؤذن التأذين على سطح بيته إن كان قريبًا من المسجد؟
قال إبراهيم الحربي: قال أحمد فيمن يؤذن في بيته على سطح: معاذ اللَّه، ما سمعنا أن أحدًا يفعل هذا.
"المغني" ٢/ ٩١، "معونة أولي النهى" ١/ ٥٠١.