Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 543

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الأذان والإقامة
  3. باب صفة الأذان والإقامة
  4. ٣١٠ - صيغة الأذان والإقامة

باب صفة الأذان والإقامة

٣١٠ - صيغة الأذان والإقامة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف الأذان؟

قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة فَرْدٌ؛ إلا قوله: قَدْ قامت الصلاةُ، قال: مرتين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: آخر الأذان؟

قال: لا إله إلَّا اللَّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٦٧)

قال إسحاق بن منصور:

قال أحمد: الأذان مثنى مثنى، والإقامةُ مرة مرة، إلَّا قوله: قد قامت الصلاة. ورأيته يرفع يديه إلى مَنْكِبيه.

"مسائل الكوسج" (٤٦٢)

قال إسحاق بن منصور:

قال إسحاق: وأمَّا الذي نختارُ مِنَ الأذانِ والإقامة أن يؤذن مَثنى مَثنى ويقيم واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة مرتين، وكذلك: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، في أوله وآخره.

قال إسحاق: اللَّه أكبر اللَّه أكبر هو مرة.

"مسائل الكوسج" (٣٤٥٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 543 (SanadKitab #20878, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.