Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 311

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. أولا: المطلق
  5. ٢٣٥٢ - طلاق أهل الشرك

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٨١)

قال حرب: سألت إسحاق عن طلاق أهل الشرك.

فقال: جائز.

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته وهو مشرك تطليقة أو تطليقتين، ثم أسلما فتزوجها.

قال: نحن نقول: إن طلاق أهل الشرك طلاق.

"مسائل حرب" ص ١٩٣

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: لو أن نصرانيًّا طلق امرأته ثم أسلم، أيلزمه الطلاق؟

قال: نعم.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن نصراني أو يهودي طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أسلم فطلق تطليقة أخرى؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

قلت له: طلاقه في الشرك جائز؟

قال: نعم.

قال أحمد: حديث يروى أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب ﵄: ليس طلاق أهل الشرك بشيء.

فقلت له: من ذكره؟

قال: ليس له إسناد يوصل، مرسل.

قلت: عمن؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 311 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.