Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 312

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكما

قال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، مرسل.

قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟

قال: غير واحد، يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسل (١).

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٩ (٥٦٨ - ٥٦٩)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثني محمد بن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال: سألت أحمد عن رجل طلق تطليقتين في الشرك؟

قال: طلاق أهل الشرك طلاق.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢ (٥٧٩)

ثانيًا: المطلَّقة

٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكمًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: الطلاقُ قبل النكاح؟

قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.

قال أحمد: وإن كان يخافُ الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة، وإن كانت له امرأة.

قال إسحاق: هو كما قال.

قال إسحاق: كلما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاقُ وقَّت أو لم يوقَّت.

"مسائل الكوسج" (٩٩٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 312 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.