Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 316

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكما

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حرّ، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟ قال: إذا حنث في الحرية قد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء، قد جعله للَّه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٦)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل تحته امرأة فيقول: أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا وكذا. وأنت طالق إن تزوجت بك؟

قال: إن كان قد حنث لا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف (وهو) (١) ملك يمين.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطأها بملك اليمين فيقول: أنت حرة. ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك.

قال: فلا يحل له، وإن قال: واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا كان تزوجها، ويفارقها.

قلت لأبي عبد اللَّه: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟

قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 316 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.