Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 317

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكما

قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في الطلاق قبل النكاح إذا وقَّت، قال: إن تزوجها لم يفرق بينهما، وإن لم يتزوجها، فليتزوج غيرها، فهو أحب إليه.

قلتُ: هل صح فيه عن النبي ﷺ شيء؟

قال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال حرب: وسمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول في الطلاق قبل النكاح، قال: لا يتزوجها فإن تزوجها لم آمره بفراقها ولا إمساكها.

وأبو يعقوب يجبن عن المنصوبة بعينها.

وقال: وسمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟

قال: لا أرى أن يتزوجها.

قيل: فإن فعل؟

قال: لا أفتي فيه.

وقال: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن تزوجها فلا يفارقها.

"مسائل حرب" ص ١١١

قال حرب: سمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا؟

قال: إذا نصبها فلا يتزوجها.

قيل: إن تزوجها؟

قال: اختلف الناس فيها، قال قوم: يطلق، وقال قوم: لا يطلق، وذكر عن علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عباس: إذا سماها لا تطلق، وذكر عن ابن مسعود: إذا سماها تطلق.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 317 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.