Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 327

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٦ - الطلاق في نكاح فاسد

فطلقها، ثم راجعها الأول هل تدخل الدار؟

قال: إن نوى ما دامت في ملكه -يعني: هذِه الدار- فبانت منه، ثم تزوجت بعد، ثم دخلت الدار لا يحنث، إلا أن يكون نوى إن دخلت -يعني: ما دخلتِ في ملكي- وأما قوله: إن دخلت. فهو على مرة إلا أن ينوي بقوله: إن دخلت: كما دخلت.

"مسائل حرب" ص ١٥٤

قال حرب: قلت لأحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق، فصارت في عدتها، ثم طلقها ثنتين؟

قال: بانت بثلاث، يلحقها الطلاق إذا كان يملك الرجعة.

قلت: فإن انقضت عدتها مرة واحدة ثم طلقها؟

قال: لا يلحقها الطلاق.

"مسائل حرب" ص ٢٣٤

٢٣٥٦ - الطلاق في نكاح فاسد

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوجها بغير إذن ولي، ثم طلقها؟

قال: أحتاط لها، أجيز طلاقه.

قال إسحاق: كلما طلقها وقد عقد النكاح بلا ولي لم يقع عليها طلاقٌ، ولم يقع بينهما ميراث ولا شك في ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (١) ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 327 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.