Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 328

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٦ - الطلاق في نكاح فاسد

فالباطل ينفسخُ لا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره، وإن رفع إلى حاكم فشرع في فسخه فحسنٌ جميلٌ؛ لأن النكاح في العدة حرام أيضًا، وقد رفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ ففرق بينهما (١)، وهل شك أحدٌ أنَّ النكاح في العدة لا يثبت؟ فكيف فرق عمرُ ﵁؟ إنما قال: فرق بينهما لما أراد من إعلام الناس أنه لم يكن بينهما نكاحٌ.

"مسائل الكوسج" (٨٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يتزوجها في العدة؟

قال: ليس هذا مثل ذلك، إذا طلقها لم يكن بشيء.

قال إسحاق: كما تزوجها بغير وليٍّ ثم طلق، لم يكن طلاقًا أبدًا، وفي العدة: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تزوجها في العدة، ثم طلقها ثلاثًا؟

قال: هذِه مسألةٌ شنيعة، ثم قال: ليس طلاقه إياها بشيء. كأنه لم ير هذا تزويجًا.

قال إسحاق: ليس طلاقه إياها بشيء.

"مسائل الكوسج" (٩٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة؟

قال: نعم، ما لم تزوج.

"مسائل الكوسج" (٩٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟

قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 328 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.