Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 329

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٨ - ٢ - تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٨٠)

قال صالح: وسألته عن امرأة تزوجت بغير إذن وليها، فطلقها هذا الذي تزوج بها ثلاثًا، ثم أجاز الولي النكاح، هل تحل له من قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن هذا النكاح الأول كان فاسدًا؟

قال: لا ترجع إليه إلا بزوج، لأن هذا النكاح الذي تزوجها هذا به إن جاءت منه بولد كان الولد لاحقًا به، لأن هذا نكاح شبهة، فلا تحل له إلا أن تنكح زوجًا غيره.

"مسائل صالح" (٧٦٥)

٢٣٥٧ - طلاق الصغيرة

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل إسحاق عن رجلٍ زوَّج يتيمة من رجلٍ فطلَّقها قبل أن تدرك؟

قال: ليس لها مهرٌ، ولا عليها عدة، وليس طلاقُه إياها بشيء وإن شاء تزوَّجها بعدما تدرك.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٣)

٢٣٥٨ - ٢ - تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: رجل قال: كل امرأة في الدنيا طالق؟

قال: إن كانت له امرأة دخل عليه الطلاق.

"مسائل حرب" ص ١٣٨

قال أحمد في رواية مهنا في رجل نظر إلى امرأة فقال لها: أنت طالق

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 329 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.