Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 332

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثانيا: المطلقة
  5. ٢٣٥٩ - تجزئة الطلاق

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة، عن الحسن قال: إذا كان للرجل أربع نسوة فقال: اقتسمن بينكن تطليقة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ فقد طلق كلهن بتطليقة حتى يقول: خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا، فإن قال ذلك، طلقن كلهن تطليقتين، حتى يقول: أقسمن بينكن تسعًا أو فوق ذلك، فإذا قال ذلك؛ طلقن (١).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: إذا قال: أنت طالق سدس تطليقة أو ربع أو خمس أو بعض تطليقة فهي واحدة، وإذا قال: أصبعك طالق فقد وقع الطلاق عليها (٢).

قال: وسئل قتادة عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء بيت، فرق بينهما (٣).

"مسائل صالح" (١٤٠٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: أنت طالقٌ نصف تطليقةٍ؟

قال: هي تطليقةٌ.

قيل لأحمد -وأنا أسمعُ: إنه أراد أن نصف تطليقةٍ لا يكونُ؟

قال: لا أنظرُ إلى نيته، هي تطليقةٌ.

"مسائل أبي داود" (١١٥٢)

قال حرب: قلت لأحمد: فإن كان له أربع نسوة قال: بينكن تطليقة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 332 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.