Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 333

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثالثا: صيغة الطلاق
  5. ٢٣٦٠ - ١ - لا يقع الطلاق من القادر على النطق به إلا بالنطق به

قال: يقع على كل واحدة تطليقة.

قلت: تذهب إلى الحديث؟

قال: نعم. يُروى عن الحسن أنه قال: لا يكون بعض تطليقة نصف أو ربع، ولكنه تطليقة على كل واحدة.

"مسائل حرب" ص ١٥٢

قلت: فإن قال: يدك، أو رجلك، أو بعض جسدك طالق؟

قال: طالق إلا الشعر.

قلت: وما بال الشعر؟

قال: لأن الشعر هو شيء يفنى ويذهب من جسدها.

وسألت إسحاق قلت: فإن قال لامرأته: يدك، أو رجلك طالق.

[قال] كما طلق منها عضوًا طلقت.

قلت: فإن قال: شعرك طالق؟

قال: لا تطلق في الشعر والظفر.

"مسائل حرب" ص ١٩٧

ثالثًا: صيغة الطلاق

٢٣٦٠ - ١ - لا يقع الطلاق من القادر على النطق به إلا بالنطق به

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟

قال: لا، حتى يظهر.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 333 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.