Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 339

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثالثا: صيغة الطلاق
  5. ٢٣٦٣ - الشك في الطلاق

قال: ينالهن مست الطلاق، أليس يرثن جميعًا؟

قلت: بلى.

قال: وكذلك يقعُ عليهن الطلاقُ.

قال إسحاق: إنما يقول؛ ينالهنَّ من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن أربع نسوةٍ إذا طلَّق واحدة فلا يُدرى أيتهن هي؟ فإنَّ الربع أو الثمن يقسم بين الأربعة؛ لما لا يُدرى أيتهن المطلقة، ولو جئن جميعًا وهو حي فادعين، كل واحدةٍ تقول: أنا الذي طلقت كان الحكم في ذلك أن يقرع بينهن، ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق، فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال: لا أحفظ من طلقت أنه يجبر حتى يوقع الطلاق على إحداهن فهو خطأ.

"مسائل الكوسج" (١٣٤١)

روي صالح عن أبيه: أذهب إلى القرعة؛ لأن النبي ﷺ أَقرَع (١).

"مسائل صالح" (١٢٩١)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كانت عنده أربع نسوة، يطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق؟

قال: يقرع بينهن، فأيتهنّ خرج سهمها طلقت.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٣)

قال حرب: قلت لأحمد: رجل عنده امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق. ولا يدرى أيتهن هي؟

قال: يقول قوم: يختار أيتهن شاء فيطلقها. ويقول قوم: يدخل عليهن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 339 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.