Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 340

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثالثا: صيغة الطلاق
  5. ٢٣٦٣ - الشك في الطلاق

الطلاق، ولا يقول أحمد في هذا شيئًا.

قال أحمد: ولو كان له نسوة فقال: امرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق؛ لأن هذا ليس مثل الأول، مسألة مشتبكة، وهذِه ليست من تلك.

وسألتُ إسحاق قلتُ: رجل له أربع نسوة فقال: إحداكن طالق، ولم ينوِ واحدةً منهن؟

قال: يقرع بينهن.

قلتُ لإسحاق: فإن مرت به واحدة فقال: أنت طالق ولا يدري أيتهن هي، ولم تقر واحدة منهن؟

قال: يقرع بينهن أيضًا.

وسُئلَ إسحاق مرة أخرى قِيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا، ثم مات؟

قال: تطلق واحدة، وثلثا الثُمنِ، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.

وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكما طالق، ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما، كيف حاله؟ وهل يرثها؟

قال: يوقف، فيقال: هذِه؟ طلقت، أو هذِه. فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.

قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهما؟

قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.

"مسائل حرب" ص ١٥٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 340 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.