Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 343

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثالثا: صيغة الطلاق
  5. ٢٣٦٤ - صرف صريح الطلاق عن مقتضى الظاهر

نقل عنه الميموني في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن، ولم يدر: يقرع بينهن. وكذلك قال في الأعبد.

ونقل عنه أبو الحارث في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن، ولم يكن له نية في واحدة بعينها: يُقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونسيها.

"إغاثة اللهفان" ص ١٧٥

٢٣٦٤ - صرف صريح الطلاق عن مقتضى الظاهر

قال إسحاق بن منصور: قلت رجل حلف، فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن يتكلم به؟

قال أحمد: لا أدري ما هذا.

عاودته، فقال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا.

قال إسحاق: هو على الإرادة، لأنها أغلوطة.

"مسائل الكوسج" (١١٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السميط (١) أما تعرفه؟

قال: نعم، السدوسي، إنما جعل نيته بذلك.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٨)

قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن رجلٍ قال لامرأته: بهشيم ونوى الكذب؟

قال: لا يكون أقل من تطليقة، أرأيت إن قال: أنت طالقٌ. ونوى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 343 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.