Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 344

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. [فصل. . .]
  4. ثالثا: صيغة الطلاق
  5. ٢٣٦٤ - صرف صريح الطلاق عن مقتضى الظاهر

الكذب أليس كانت تطليقةً؟ فهذا مثل ذلك.

قال إسحاق: كما نوى طلاقًا من وثاق، أو ما أشبهه فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية.

"مسائل الكوسج" (١٣٢٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل كانت له امرأتان اسمهما فاطمة، فماتت إحداهما فقال: فلانة طالقٌ -يعني: الميتة؟ - فقال: الميتة تطلق. كأن أحمد لعله أراد أن لا يصدق في الحكم.

"مسائل أبي داود" (١١٥٠)

قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن رجل قال: الطلاق لازم، ونوى اليمين. قال: هو له لازم.

"مسائل حرب" ١٨٥

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: يا مطلقة؟

قال: إن كان أراد من الزوج الأول رجوت، وإن كان يريد منه خفت عليه، أو كما قال.

"مسائل حرب" ص ١٦٩

قال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا قال: أنت طالق، وقال: نويت من عقال فإن كان على حد الغضب لم يقبل منه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٧

قال في رواية مهنا فيمن قال لامرأته أنت طالق، وقال: نويت إن دخلت الدار: لم يقبل منه.

ونقل مهنا: إذا قال لزوجته أنت طالق غدًا تطلق إذا طلع الفجر، قيل له: فإن نوى آخر النهار فإن ناسا يقولون: لا يدين.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 344 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.