Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 347

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٦٧ - أ- تعليق معلق بمشيئة من له الاختيار

فصل الطلاق المعلق

أقسامه أولًا: طلاق معلق تعليق شرطي:

٢٣٦٧ - أ- تعليق معلق بمشيئة من له الاختيار

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالق كما شئت، وإذا شئت. قال سفيان: إذا شئت فهي مرةٌ، وإذا قال: كلما شئت. فلها ذلك فيما بينها وبين ثلاث.

قال أحمد: جيدٌ ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها.

قال إسحاق: كما قال، إلا الغشيان.

"مسائل الكوسج" (١١٣٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت؟

قال أحمد: إن شاءت فهي طالقٌ، إذا قالت: قد شئت الطلاق فهي طالق واحدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: رجل قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شئت. قالت: إن شاء أبي؟

قال: ليس بشيء؛ قد ردت الأمر.

قال أحمد: ليس ذا بشيء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 347 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.