Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 348

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٦٨ - ١ - تعليقه على ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء

قلت: ردت الأمر؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يقول لامرأته: أنت طالقٌ ثلاثًا إن شاء فلانٌ -فقال غيري لأحمد: فبلغه- فقال: قد شئت؟

قال: قد طلقت ثلاثًا.

"مسائل أبي داود" (١١٥٤)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت قالت: قد شئت؟

قال: هي طالق.

"مسائل حرب" ص ١٧٥

نقل أبو الحارث عنه: إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه لم يصح، ولو قال: إن شاء زيد صح.

وقال: مشيئة العباد تدرك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٦٢

ب- تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة

٢٣٦٨ - ١ - تعليقه على ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء

قال صالح: سألت أبي عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك؟

قال: يعجبني أن يطلقها تطليقة، وتكون عنده على اثنتين.

"مسائل صالح" (١٠٨٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 348 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.