Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 365

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
  3. فصل الطلاق المعلق
  4. ٢٣٧٣ - ثانيا: تعليق قسمي

هذا مخالف للمتعة؛ لأن المتعة إنما تزوجها إلى أجل، فكان عقد النكاح فاسدًا، والذي يقول لها: إذا جاء الهلال فأنت طالق، فالنكاح ثابت، إلا أنه وقت وقتًا. هما مختلفان.

"مسائل صالح" (٣٠٦)

قال صالح: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق رأس السنة، ولغلامه: أنت حر إلى سنة؟

قال: إذا جاء الأجل طلقت وعتق.

قلت له: الطلاق والعتاق سواء؟

قال: نعم، فيها العتق.

"مسائل صالح" (١٠٧٥)

قال صالح: قلت: الرجل يقول: أنت طالق رأس الشهر؟

قال: إذا جاز رأس الشهر طلقت، أذهب إلى حديث أبي ذر: هو عتيق إلى رأس الحول (١).

"مسائل صالح" (١١٧٨)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا قال: أنت طالق إلى شهر؟

قال: تطلق إذا جاء رأس الشهر.

"مسائل أبي داود" (١١٥٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته في شعبان: أنت طالقٌ ليلة القدر، قيل لأحمد: يعتزلها إذا دخل العشرُ؟

قال: وقبل العشر؛ أهل المدينة يرونه في السبع عشرة، إلا أن المثبت عن النبي ﷺ العشرُ الأواخر.

"مسائل أبي داود" (١١٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 365 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.